السيد محمد حسن الترحيني العاملي

556

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التعيين ، ولأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه ( 1 ) ، ولا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك . ( وقدر المسافة ( 2 ) ) إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع ، لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد ، ( و ) قدر ( الغرض ) ( 3 ) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس ( 4 ) ، أو جلد ، أو غيرهما ، لاختلافه بالسعة والضيق . ويشترط العلم بوضعه ( 5 ) من الهدف ، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب ( 6 ) ، وغيره ، لاختلافه ( 7 ) في الرفعة ، والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة ، ( والسبق ) ( 8 ) وهو العوض ، ( وتماثل ( 9 ) جنس الآلة ) أي نوعها الخاص